الشيخ محمد السند

304

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول - بناء على نجاسة الغسالة - لا يجب فيه التعدد ( 1 ) . [ مسألة : 12 أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره ] ( مسألة : 12 ) قد مر انه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا ، كما إذا دهن ( 2 ) على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا يتمكن ان يقال : انه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن تكون رجل الزنبور ، والذباب ، والبق من هذا القبيل . [ مسألة : 13 الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ] ( مسألة : 13 ) الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ( 3 ) فالنخامة الخارجة من الانف طاهرة وان لاقت الدم في باطن الانف نعم لو ادخل فيه شيء من الخارج ، ولاقى الدم في الباطن ، فالأحوط فيه الاجتناب . [ فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن ] فصل يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن ( 4 ) حتى الظفر والشعر ، واللباس ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجورب .